للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه اشتراط الاثنين:

وجه اشتراط الاثنين لثبوت الشرب أن إثبات الشرب أشد من إثبات المال، فإذا كان المال لا يثبت إلا بشاهدين كان الشرب أولى.

الجزئية الثانية: توجيه إثبات الشرب بشاهدين:

وجه إثبات الشرب بشاهدين: أنه قليل الخطر في الحد والأثر فكفى في إثباته الشاهدان.

الجانب الثالث: شروط الشهود:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - الذكورة.

٢ - الحرية.

٣ - العدالة.

٤ - الإسلام.

الجزء الأول: الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

الذكورة في شهود الشرب شرط فلا يقبل فيه النساء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الذكورة في شهود الشرب: أن الحدود يحتاط لها، والنساء يتطرق إليهن النسيان، كلما قال تعالى في تعليل جعل شهادة الاثنتين بشهادة رجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (١).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>