للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الإسلام في شهود الشرب: أن غير المسلم ليس بعدل، وغير العدل لا تقبل شهادته في الشرب كما تقدم.

الأمر الثالث: ثبوت الشرب بالتقيء:

وفيه جانبان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الثبوت:

تقيء المسكر يثبت به شربه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت شرب المسكر بتقيئه ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام حد الشرب بالتقيئ وقال: من قاءها فقد شربها (١).

٢ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - أقام حد الشرب بالتقيئ: وقال: إنه لم يتقيأها حتى شربها (٢).

الأمر الرابع: ثبوت الشرب بالرائحة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/٣١٦.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب/٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>