للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في ثبوت الشرب بالرائحة على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الشرب بالرائحة بما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر (١).

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلاء (٢).

ووجه الاستدلال به: أن الرائحة دلت على الشرب، وإذا كانت تدل على الشرب ثبت الشرب بها.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (استنكهوه) فإن مفهومه أنه لو وجدت منه رائحة المسكر ثبت بها شربه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: بأن الرائحة قد توجد من غير الشرب ومن ذلك ما يأتي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>