١ - المضمضة بالمسكر.
٢ - شرب ما تشبه رائحته رائحة المسكر كعصير التفاح.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: أنه لا تلازم بين الشرب والرائحة كما تقدم في الاستدلال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عما ورد عن ابن مسعود.
٢ - الجواب عما ورد عن عمر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عما ورد عن ابن مسعود بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه يحتمل أنه أقام الحد لقرائن أخرى مع الرائحة، ولم يقمه بمجرد الرائحة.
الجواب الثاني: أنه ليس صريحا بأنه أقام الحد؛ لأن الوارد عنه الجلد، وذلك يحتمل أنه تعزير بما دون الحد.
الجواب الثالث: أنه رأي له وقد خالفه عمر حيث لم يكتف بالرائحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute