الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عنه بأن إقامته الحد بالإقرار وليس بالرائحة.
الأمر الخامس: السكر:
وفيه جانبان هما:
١ - ثبوت الشرب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الشرب:
السكر يثبت به الشرب بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الشرب بالسكر: أن الشرب هو سبب السكر، فإذا وجد الأثر وهو السكر لزم وجود المؤثر وهو الشرب؛ لأن الأثر لا يوجد من غير المؤثر.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ثبوت الشرب لوجوب الحد: أن وجوب الحد بسبب الشرب، فإذا لم يثبت الشرب لم يجب الحد؛ لأن السبب لا يوجد مع انتفاء سببه.
المسألة الثانية: الإسلام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
الإسلام شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام على غير المسلم.
وجه اشتراط الإسلام لحد الشرب: أن غير المسلم يعتقد حله ويقر عليه ما لم يظهره فلا يحد به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute