للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالإسكار: أن الجاهل معفو عنه كما تقدم في الأمر الأول من الفرع الأول.

الأمر الثاني: أمثلة الجهل بالإسكار:

من أمثلة الجهل بالإسكار ما يأتي:

١ - الجهل بأن الشراب مسكر.

٢ - الجهل بأن كثيره يسكر.

المسألة الخامسة: البلوغ:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

البلوغ شرط لإقامة حد السكر فلا يقام على من دون البلوغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط البلوغ لإقامة حد الشرب: أن من دون البلوغ مرفوع عنه القلم لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصبي حتى يحتلم).

المسألة السادسة: الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - أمثلة الإكراه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق او يصيب حدا/٤٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>