للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الاشتراط:

الاختيار شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام مع الإكراه.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاختيار لإقامة حد الشرب ما يأتي:

١ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

٢ - أن المكره مسلوب الإرادة في فعله فلا يؤاخذ به.

الفرع الثالث: أمثلة الإكراه:

من أمثلة الإكراه على تناول المسكر ما يأتي:

١ - التهديد بالقتل.

٢ - التهديد في الأهل أو الولد أو المال.

٣ - حقن المسكر مع الحلق أو الأنف أو بالإبر.


(١) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>