للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن القصاص لحفظ الحياة وصيانة الدماء وليس لرفع العار لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١).

٢ - على التسليم بأن القصاص لرفع العار فإن العار لاحق بالنساء بترك القصاص.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن النساء لا يتمكن من استيفاء الحقوق:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن عدم التمكن من القصاص لا يمنع من ثبوت الحق فيه لما يأتي:

١ - أن ذلك لم يمنع من ثبوت حق القصاص للمريض والشيخ الكبير.

ب - أنه يمكن استيفاء العاجز عن الاستيفاء بنفسه أو أن يوكل.

الشيء الثالث: الجواب عن قياس القصاص على الولاء:

يجاب عن ذلك من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم في أدلة القول الراجح فلا يعتد به.

الوجه الثاني: أنه معارض بقياس أقوى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث بلا خلاف أما الولاء فلا يورث.

الوجه الثالث: أن تعليل القصاص بالنصرة غير صحيح؛ لأن علة القصاص حفظ الحياة، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (٢).


(١) سورة البقرة، الآية [١٧٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>