للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الرابع: أنه على التسليم بتعليل القصاص بالنصرة فإن نفي النصرة عن النساء بإطلاق غير صحيح؛ لأن ذلك ممكن منهن ولو بالمال.

الشيء الرابع: الجواب عن قياس القصاص على ولاية النكاح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم.

٢ - أنه معارض بقياس أولى منه، وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على النكاح كما تقدم.

الشيء الخامس: الجواب عن قياس القصاص على العقل:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم فلا يعتد به.

٢ - أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص لما يأتي:

١ - أن ابن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، ولم يمنعه ذلك من حق الاقتصاص والعفو.

ب - أن إعفاء المرأة من العقل تخفيف عليها، والتخفيف لا يسقط الحق كما أن إسقاط المرأة لدينها عن وجها لا يسقط حقها عليه.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين:

وفيها أربعة أشياء:

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للتشفي والزوجان ليسا بحاجة إلى التشفي لعدم القرابة:

أجيب عن ذلك من أربعة وجوه:

<<  <  ج: ص:  >  >>