الوجه الأول: أن مشروعية القصاص ليست خاصة بالتشفي لأنها أيضًا لحفظ الحياة وحقن الدماء.
الوجه الثاني: أن حاجة الزوجين إلى التشفي قد تكون أشد من غيرهم. لأن رابطة الزوجية أقوى من رابطة النسب.
الوجه الثالث: أنه على التسليم بعدم حاجة الزوجين إلى التشفي لا يمنع ذلك من ثبوت الحق في القصاص؛ لأنه ثابت للمولى المعتق وهو ليس بقريب ولا حاجة به إلى التشفى.
الوجه الرابع: أنه يلزم على التعليل بالتشفي إثبات حق القصاص للإخوة لأم، وذوي الأرحام لحاجتهم إلى التشفي وهو لا يثبت لعهم.
الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجية تنقطع بالموت والقصاص لا يجب إلا بعده، فلا يكون للزوجين حق فيه:
أجيب عن ذلك: بأن ثبوت حق القصاص بحكم الزوجية، وحكمها باق بدليل التوارث وجواز تغسيل أحد الزوجين للآخر.
الشيء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بقياس إرث القصاص على إرث الولاء:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه معارض بقياس أولى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث والولاء لا يورث.