للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.

الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:

وفيه جزءان هما:

١ - حالة الاستحقاق.

٢ - الاستحقاق.

الجزء الأول: حالة الاستحقاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حالة الاستحقاق.

٢ - الأمثلة.

الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:

حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:

١ - اللقيط.

٢ - القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.

٣ - المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>