للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الزيادة في التعزير على عشرة أسواط بحديث: (لا يجلد فوق عشرة أسواط في غير حد من حدود الله) (١).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود: بأن المعصية المنصوص على عقوبتها أعظم من التي لم ينص على عقوبتها، فلا يجوز أن تبلغ عقوبة الأخف عقوبة الأشد.

الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه منع التعزير بعقوبة جنس الفعل.

٢ - توجيه جواز زيادة التعزير على عقوبة غير جنس الفعل.

الأمر الأول: توجيه منع التعزير بعقوبة جنس الفعل:

وجه ذلك: ما تقدم في توجيه القول الثاني.

الأمر الثاني: توجيه جواز زيادة التعزير على عقوبة غير جنس الفعل:

وجه ذلك: أنه لا يلزم منه زيادة عقوبة الفعل الأدنى على عقوبة الفعل الأعلى، لاْنه قد يكون محل التعزير أعلى من محل الحد. كوطء أمة الزوجة إذا أحلتها ووطء الأمة المشتركة، فإنه أشد من القذف وشرب المسكر، ولذا زيد في


(١) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزير/ ٦٨٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>