للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعزير هذا الوطء على عقوبة القذف والشرب، كما سيأتي في توجيه القول الرابع.

الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن الحاكم يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويدفع المفسده بما يأتي:

١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد الذي وطئ أمة امرأته بإذنها مائة جلدة (١).

٢ - قول عمر في أمة بين رجلين يطأها أحدهما يجلد مائة جلدة إلا سوطا (٢).

٣ - ما ورد أن عمر جلد الذي زور خاتم بيت المال مائة جلدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويزجر عن المفسدة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير: أن الهدف من التعزير هو تحقيق المصلحة والزجر عن المفسدة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب الذي يأتي جارية امرأته ٨/ ٢٣٩.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم/ ٧/ ٣٥٨/ ٣٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>