للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمكنة والأحوال والأشخاص، فيترك الأمر إلى الحاكم ليقرر ما يراه محققا للهدف من التعزير.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه أمران هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأنه لا يبلغ بعقوبة الأخف عقوبة الأشد.

الأمر الأول: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

أجيب عن ذلك: بأن المراد بالحديث العقوبة مطلقا وليس المراد العقوبة المحددة فتشمل عقوبة التعزير، فيكون الحديث دليلا على جواز زيادة عقوبة التعزير على القدر الوارد في الحديث، ويكون المراد به العقوبات التأديبية غير التعزيرية كتأديب الزوجة والأولاد.

الأمر الثاني: الجواب عن الاحتجاج بمنع بلوغ عقوبة الأخف عقوبة الأشد:

يجاب عن ذلك: بأن العقوبة منوطة بالمفسدة، فإذا كانت مفسدة الأخف تزيد على مفسدة الأشد لم يمتنع أن تزيد عقوبة الأخف على عقوبة الأشد، كأصحاب السوابق، وإذا لم تزد مفسدة الأخف فلن يبلغ بعقوبته عقوبة الأشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>