الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (البالغ):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (البالغ) من دون البلوغ فلا قطع عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير البالغ من القطع بالسرقة ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصبي حتى يحتلم).
٢ - أن القطع حكم تكليفي ومن دون البلوغ غير مكلف.
الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (العاقل):
١ - بيان من يخرج.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (العاقل) من يأتي:
١ - المجنون.
٢ - المعتوه.
٣ - زائل العقل بالمسكر على الخلاف فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج غير العاقل من القطع بالسرقة ما تقدم في توجيه خروج غير البالغ.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/٤٣٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute