للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:

١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).

٢ - أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) (٢).


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / ١٦٨٤/ ٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن ٨/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>