الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:
المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
الأمر الثاني: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلة ما فيه شبهة.
٣ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.
الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:
من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:
١ - مال الزوج.
٢ - مال الزوجة.
٣ - بيت المال.
٤ - مال الشريك.
٥ - مال السيد.
٦ - مال الولد.
٧ - مال الوالد.
٨ - مال المكاتب.
٩ - مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.
١٠ - الغنيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute