للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي:

١ - حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) (١).

٢ - أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.

الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ما يخرج

٢ - توجيه الخروج.

٣ - الأمثلة.

الأمر الأول: ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي:

١ - الغصب.

٢ - الاختلاس.

٣ - النهب.

٤ - جحد العارية.

٥ - جحد الوديعة.


(١) سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، ما جاء في درء الحدود/١٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>