للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها (١).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القطع بالجحد بما يأتي:

١ - حديث: (لا قطع على الخائن) (٢).

٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة ليست سرقة، فلا يقطع بها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن جحد العارية لا قطع فيه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع يجحد العارية ما يأتي:

١ - أن حد السرقة لا ينطبق عليه.

٢ - أن الأصل عدم القطع ولا دليل عليه، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن قطع المرأة كانت بالسرقة وليس بالجحد بدليل ما يأتي:


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره ١٦٨٨/ ٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخيانة والخلسة/ ٤٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>