للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كلمه أسامة في المرأة: (إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عزا القطع إلى السرقة لا إلى الجحد.

٢ - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت (٢). فوصفتها بالسرقة لا بالجحد.

٣ - أن حمل القطع على السرقة هو الذي تجتمع فيه الأدلة، ما ورد في القطع، ونفي القطع عن الجاحد.

الفرع السادس: الطرار الذي يبط الجيب ونحوه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

١ - معنى الطرار.

٢ - خروجه من القطع.

الأمر الأول: معنى الطرار:

الطرار هو الذي يشق الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه.

الأمر الثاني: الخروج من القطع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف ١٦٨٨/ ٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف / ١٦٨٨/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>