الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي:
١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا (إخالك سرقت) (١) ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.
٢ - أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.
٣ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.
٤ - أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، ٨/ ٢٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute