للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع على قولين:

القول الأول: أنه يقبل.

القول الثاني: أنه لا يقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للمقر بالرجوع فقال: (لا (إخالك سرقت) (١) ولو كان الرجوع غير مقبول لما عرَّض له.

٢ - أن الإقرار بالزنا يجوز الرجوع عنه، فكذلك موجب القطع من باب أولى.

٣ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، والرجوع عن الإقرار شبهة فيدرأ الحد بها.

٤ - أن رجوع الشهود يقبل فكذلك الإقرار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بموجب القطع: بأن الإقرار بموجب القصاص لا يقبل فكذلك القطع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، ٨/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>