يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الرجوع عن الإقرار بما يوجب القطع على الرجوع عن الإقرار بما يوجب القصاص: قياس مع الفارق؛ لأن القطع في السرقة حق لله، وحقوق الله تبنى على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على الضيق والمشاحة.
الأمر الثاني: الرجوع عن الإقرار أثناء التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول الرجوع.
٢ - تكميل القطع بعد الرجوع على القول بقبول الرجوع.
الجانب الأول: قبول الرجوع:
قبول الرجوع عن الإقرار أثناء القطع كقبوله قبل البدء بالقطع مجري فيه الخلاف السابق.