١ - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي - رضي الله عنه -: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده (١).
٢ - أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.
الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الوجيه.
الشي الأول: بيان الحكم:
إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - توجيه عدم القطع.
٢ - توجيه ضمان الدية.
٣ - توجيه ضمان المال.
النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:
وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.
(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين/ ٦٨٩٥ و ٦٨٩٦.