للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي - رضي الله عنه -: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده (١).

٢ - أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.

الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الوجيه.

الشي الأول: بيان الحكم:

إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - توجيه عدم القطع.

٢ - توجيه ضمان الدية.

٣ - توجيه ضمان المال.

النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:

وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.


(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين/ ٦٨٩٥ و ٦٨٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>