للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية:

وجه وجوب الدية على شهود السرقة. إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي:

١ - أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.

٢ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضمنهم الدية، كما تقدم.

النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق:

وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.

المسألة الثالثة: القرائن:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة القرائن.

٢ - ما يثبت بها.

الفرع الأول: أمثلة القرائن:

من أمثلة القرائن ما يأتي:

١ - البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.

٢ - وجود المال المسروق عند المتهم.

٣ - الإمساك بمن معه المال هاربا.

الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - التحقيق.

٢ - التعزير.

٣ - القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>