الجانب الثالث: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.
المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين:
القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.
القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي:
١ - حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) (١).
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ١٦٨٤/ ٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute