للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.

المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين:

القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.

القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي:

١ - حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) (١).


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ١٦٨٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>