للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن التقدير بالدراهم أو بالدنانير بما يأتي:

١ - أنه ورد التقدير بكل منهما، فمن التقدير بالدراهم ما تقدم من أدلة القول الأول. ومن التقدير بالدنانير ما يأتي:

أ - حديث: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) (٢).

ب - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم (٣).

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن النصاب في السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير ما يأتي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق/٤٣٨٥.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ ١٦٨٤/ ٢.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/٤٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>