للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:

أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:

١ - قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (١).

٢ - حديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) (٢).

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك (٣).

الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة (٤).


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم/٧٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/٤٣٨٧.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم/٢٨٦٧٧.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>