الراجح - والله أعلم - هو القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار: أن أدلته نص في الموضوع، وما سواها لا يقاومها.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بحديث:(لا قطع إلا في عشرة دراهم).
٢ - الجواب عن الاحتجاج بحديث:(قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل. . . الخ.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) بأنه ضعيف فلا يعارض أدلة القول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بحديث:(قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم): بأنه لا تعارض بينه وبين القطع بربع الدينار؛ لأن من قطع بالقليل قطع بالكثير من باب أولى.