للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار: أن أدلته نص في الموضوع، وما سواها لا يقاومها.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم).

٢ - الجواب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل. . . الخ.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) بأنه ضعيف فلا يعارض أدلة القول الراجح.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم): بأنه لا تعارض بينه وبين القطع بربع الدينار؛ لأن من قطع بالقليل قطع بالكثير من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>