للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى منه.

الجواب الثاني: أنه معارض بفعل غيرهم من الصحابة ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قطع بأترجة قيمتها ربع دينار (١).

٢ - ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٢).

المسألة الرابعة: نقص النصاب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكه السارق لم يسقط القطع، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة نقص النصاب.

٢ - أثر نقص النصاب على القطع.

٣ - الوقت المعتبر للقيمة.

الفرع الأول: أمثلة نقص النصاب:

من أمثلة نقص النصاب ما يأتي:

١ - النقص بسبب نزول الأسعار.

٢ - النقص بسبب العيب كذبح الشاة وشق الثوب.

الفرع الثاني: أثر نقص النصاب على القطع:

وفيه أمران هما:


(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق/ ١٨٩٧٢.
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق/ ١٨٩٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>