للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: أمثلة ما يؤخد من غير حرز:

من أمثلة ما يؤخذ من غير حرز ما يأتي:

١ - أخذ الشاة من قطيع الغنم في الرعى وليس معه راع ولا حارس.

٢ - الأخذ من التمر على الشجر.

٣ - الأخذ من المحل المفتوح من غير حارس.

٤ - الأخذ من السيارة المفتوحة.

٥ - الأخذ من النقود على المكتب.

٦ - أخذ الحلي من أدراج المطبخ.

الفرع الثالث: دليل الخروج:

دليل الخروج ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.

الفرع الرابع: ما يجب بما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بما يتلفه السارق في الحرز على قولين:

القول الأول: أن الواجب ضمانه مضاعفا.

القول الثاني: أن الواجب ضمانه من غير تضعيف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>