للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتضعيف الضمان بما يأتي:

١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (١). ووجه الاستدلال به: أنه ضعف الغرامة فيما لا قطع فيه من التمر، وغير التمر مثله.

٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضعف القيمة على حاطب بن أبي بلتعة لما نحر أعبده ناقة المزني (٢).

ووجه الاستدلال به: كالذي قبله، تضعيف القيمة فيما لا قطع فيه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تضعيف القيمة: بأن عدم التضعيف هو الأصل في ضمان المتلفات كالمنتهب، والمختلس، والمغصوب، والمتلف في الحرز كغيره من المتلفات.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ ٤٣٩٠.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب سرقة الأعبد / ١٨٩٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>