٤ - قطع الحواشي.
٥ - قطع الزوجين.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشبهة ما يأتي:
١ - سرقة الوالد من مال ولده.
٢ - سرقة الولد من مال والده.
٣ - سرقة أحد الزوجين من مال الآخر.
٤ - سرقة المسلم من بيت المال.
٥ - سرقة المشترك في الغنيمة لشيء منها.
٦ - سرقة الموقوف عليهم من الوقف.
٧ - سرقة الشريك من مال الشركة.
٨ - السرقة في المجاعة.
٩ - سرقة العبد من مال سيده.
المسألة الثانية: أثر الشبهة في القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا كان للسارق شبهة فيما سرق منه فلا قطع عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه تسعة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه الشبهة في السرقة من مال الولد:
الشبهة في السرقة من مال الولد: أن الوالد له نصيب في مال الولد. لحديث: (أنت ومالك لأبيك) (١).
(١) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ ٢٢٩١.