الأمر الثاني: توجيه الشبهة في السرقة من مال الوالد:
الشبهة في السرقة من مال الوالد: أن نفقته واجبة فيه عند الحاجة.
الأمر الثالث: توجيه الشبهة في السرقة من مال أحد الزوجين:
وفيه جانبان هما:
١ - الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة.
٢ - الشبهة في سرقة الزوجة من مال الزوج.
الجانب الأول: الشبهة في سرقة الزوج من مال الزوجة:
شبهة الزوج في السرقة من مال الزوجة ما يأتي:
١ - أن له القوامة عليها فقد يظن أن هذه القوامة تشمل الولاية على مالها.
٢ - أنه سينفق ما يسرقه من مالها عليها وعلى عيالها فيظن أن ذلك يخول له الأخذ من مالها بغير علمها.
الجانب الثاني: الشبهة في سرقة الزوجة من مال زوجها:
شبهة الزوجة في السرقة من مال زوجها: أن لها النفقة عليه، فقد تدعي أنه مقصر في هذه النفقة، فتأخذ من ماله خفية ما تسد به هذا التقصير، كما فعلت امرأة أبي سفيان.
الأمر الرابع: توجيه الشبهة في السرقة من بيت المال:
الشبهة في سرقة المسلم من بيت المال: أنه مشترك بين جمع المسلمين فتعتبر السرقة منه في ظن السارق، من باب الظفر بالحق.
الأمر الخامس: توجيه الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة:
الشبهة في السرقة من الغنيمة قبل القسمة: أنها مشتركة بين جميع الغانمين فتعتبر السرقة منها في ظن السارق من نصيبه.