للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السادس: توجيه الشبهة في السرقة من الوقف:

الشبهة في السرقة من الوقف إذا كان السارق من الموقوف عليهم: أن له نصيبا في الوقف فيعتبر السارق ما أخذه من نصيبه فيه.

الأمر السابع: توجيه الشبهة في السرقة من مال الشركة:

الشبهة في السرقة من مال الشركة: أن السارق له نصيب فيها فتعتبر السرقة من نصيبه.

الأمر الثامن: توجيه الشبهة في السرقة في المجاعة:

الشبهة في السرقة في المجاعة: أن السارق قد يكون مضطرا إلى السرقة كما فعل أعبد حاطب ولم يقطعهم عمر - رضي الله عنه -.

الأمر التاسع: توجيه الشبهة في سرقة العبد من مال سيده:

الشبهة في سرقة العبد من مال سيده: أن نفقته واجبة على السيد فيعتبر ما سرقه من نفقته.

المسألة الثالثة: قطع الفروع بالسرقة من مال الأصول، وقطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا, ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل.

٢ - قطع الأصل بالسرقة من مال الفرع.

الفرع الأول: قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>