للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي:

١ - أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.

٢ - أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.

٣ - أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.

٢ - حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.

٣ - أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.

٤ - أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدور، باب حد السرقة ونصابها / ١٦٨٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>