للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.

الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:

وفيه أمران هما:

١ - حكم القطع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم القطع:

الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:

١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١) ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.

٢ - حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.

المسألة الرابعة: قطع الحواشي:

قال المؤلف - رحمه الله -: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:


(١) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ ٢٢٩١.
(٢) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده/١٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>