للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنهم يقطعون مطلقا، ذوو الأرحام وغيرهم، من تجب لهم النفقة وغيرهم.

القول الثاني: أنهم يقطعون إلا ذي الرحم المحرم منهم، من تجب له النفقة وغيره.

القول الثالث: أنهم يقطعون إلا من تجب له النفقة، ذو الرحم المحرم وغيره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقطع الحواشي مطلقا بما يأتي:

١ - أدلة القطع بالسرقة. ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة، ولا دليل على إخراج الحواشي منها.

٢ - أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غير ذي الرحم.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باستثناء ذي الرحم المحرم من القطع بالسرقة: بأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، فتمنع القطع كقرابة الولادة.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالقطع لغير من تجب له النفقة: بأن وجوب النفقة شبهة لاحتمال التقصير فيها والحدود تدرأ بالشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>