للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القطع مطلقا.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القطع مطلقا ما يأتي:

١ - أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.

٢ - أن ما استدل به المخالفون لا ينتهض على إثبات ما ادعوه كما سيأتي في مناقشتها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قرابة ذي الرحم المحرم على قرابة الولادة قياس مع الفارق لما يأتي:

١ - أن قرابة الولادة تثبت الحق للوالد في مال الولد، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.

٢ - أن قرابة الولادة تمنع قبول الشهادة، وهذا لا يوجد في قرابة غير الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>