للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - أثر ملك السارق للمسروق.

٣ - أثر العفو عن السارق.

المسألة الأولى: دليل اشتراط المطالبة:

دليل اشتراط المطالبة بالمسروق:

قصة سارق رداء صفوان بن أمية - رضي الله عنه - وفيها: أنه لما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقطعه، قال صفوان: إني قد وهبته له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذا قبل أن تأتيني به) (١) حيث يدل بمفهومه على أنه لو لم يطالب صفوان بردائه لجاز ذلك، ولم يجب القطع.

المسألة الثانية: أثر ملك السارق للمسروق:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة تملك السارق للمسروق.

٢ - الأثر.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تملك السارق للمسروق ما يأتي:

١ - الهبة.

٢ - الإرث.

٣ - الشراء.

٤ - الأجرة.

٥ - الصداق.

الفرع الثاني: الأثر:

وفيه أمران هما:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن يسرق من حرز/ ٤٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>