١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها نصت على قطع اليدين ولم تذكر الرجل.
الوجه الثاني: أنها ذكرت الأيدي بلفظ الجمع، ولو كان المقطوع يدا واحدة لم تذكر الأيدي بلفظ الجمع، ولذكرت بلفظ المفرد.
٢ - أن اليد هي آلة السرقة فتكون أولى بالقطع من الرجل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقطع الرجل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقطع الرجل أنه أقوى أدلة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة البطش.
(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute