للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها نصت على قطع اليدين ولم تذكر الرجل.

الوجه الثاني: أنها ذكرت الأيدي بلفظ الجمع، ولو كان المقطوع يدا واحدة لم تذكر الأيدي بلفظ الجمع، ولذكرت بلفظ المفرد.

٢ - أن اليد هي آلة السرقة فتكون أولى بالقطع من الرجل.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقطع الرجل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقطع الرجل أنه أقوى أدلة.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة البطش.


(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>