للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الوجه الأول.

٢ - الجواب عن الوجه الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:

يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة (١) وبفعل الصحابة - رضي الله عنهم - (٢).

الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:

أجيب عن هذا الوجه بما يلي:

١ - أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:

١ - أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.

ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.

جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (٣).

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:

١ - أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ٨/ ٢٧٣.
(٣) سورة التحريم، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>