٢ - أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.
المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:
وفيها فرعان هما؛
١ - القطع.
٢ - ما يقطع.
الفرع الأول: القطع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
١ - ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله (١).
(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله/٢٨٨٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute