للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.

المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:

وفيها فرعان هما؛

١ - القطع.

٢ - ما يقطع.

الفرع الأول: القطع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.

القول الثاني: أنه يقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:

وجه القول بعدم القطع بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله (١).


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله/٢٨٨٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>