للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.

٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.

المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:

القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.

القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:

١ - أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.

٢ - أن عمر - رضي الله عنه - قطع منه (١).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا ٨/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>