الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:
١ - فعل علي - رضي الله عنه - (١).
٢ - أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:
١ - أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.
٢ - أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عما ورد عن علي.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا ٨/ ٢٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute