للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:

١ - فعل علي - رضي الله عنه - (١).

٢ - أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:

١ - أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.

٢ - أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عما ورد عن علي.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا ٨/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>