للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: إذا لم تتغير العين:

وفيها ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا سرق السارق العين التي قطع بها أو لا، قبل أن تتغير صفتها فقد اختلف بالقطع بها ثانيا على قولين:

القول الأول: أنه يقطع بها.

القول الثاني: أنه لا يقطع بها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقطع السارق بسرقة العين التي قطع بها ولو لم تتغير صفتها: بأن الزنا بالمزني بها بعد الحد بالزنا الأول يوجب الحد ثانيا، فكذلك سرقة العين بعد القطع بسرقتها الأولى يوجب القطع ثانيا.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القطع بسرقة العين التي قطع بها إذا لم تتغير صفتها: بأن من حد في قذف لم يحد بتكراره ثانية فكذلك لا يقطع ثانية بسرقة العين التي سبق أن قطع بسرقتها الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>