للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القطع ما يأتي:

١ - أن سبب القطع هو السرقة، لا العين، فلا أثر لها في وجوب القطع، والسرقة متحققة بسرقة العين المسروقة، فيجب القطع بها.

٢ - أن عدم القطع يجرئ على السرقة للمسروقات، وهذا يخل بالأمن ويحدث الرعب في المجتمع فيجب الردع والزجر عنه.

٣ - أن القطع للردع والزجر عن الفساد والاخلال بالأمن وترويع الناس وسرقة المسروقات تسبب ذلك فيجب الردع والزجر عنها.

الجانب الثالث: الجواب عن توجيه المخالفين:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن قياس سرقة المسروقات على قذف المقذوف يقابله القياس على الزنا بالمزني بها بعد الحد.

٢ - أن قياس سرقة المسروق على قذف المقذوف بالمقذوف بها قياس مع الفارق؛ لأن إعادة القذف بالفعل نفسه فلا يعاقب عليه مرتين، أما السرقة الثانية فإنها فعل آخر غير ما قطع به، ونظيره قذف القاذف للمقذوف بعد الحد

<<  <  ج: ص:  >  >>