للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بزنا آخر بالمقذوف بها، وهذا يحد به ولا يكفى عنه الحد بالقذف الأول فكذلك سرقة العين نفسها بعد الحد.

المسألة الثانية: تكرار السرقة بعد القطع لغير العين:

وفيها فرعان هما:

١ - القطع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: القطع:

إذا كرر السارق السرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها وجب قطعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القطع بالسرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها: أن السرقة الثانية يجب بها القطع لو لم يسبقها سرقة فكذلك إذا سبقت بسرقة لعدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>