للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:

قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.

٢ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك (٢).

٣ - أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.

المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦.
(٢) البداية والنهاية لابن كثير ٧/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>