الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:
١ - حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (١).
٢ - أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.
٣ - أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.
٤ - أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:
١ - منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجباً لم يمنعهم ولم يقروه عليه.
٢ - أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.
(١) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ ٦٩٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute