للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:

١ - حديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) (١).

٢ - أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.

٣ - أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.

٤ - أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:

١ - منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجباً لم يمنعهم ولم يقروه عليه.

٢ - أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.


(١) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ ٦٩٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>