للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الكف عن البغاة إذا كفوا عن البغي: أن المقصود كف شرهم وقد حصل.

الجزء الثاني: إذا لم يكفوا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكف البغاة عن البغي وجب قتالهم، سواء أجيبت مطالبهم أم لم تجب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على قتال البغاة إذا لم يكفوا عن البغي ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (١).

٢ - حديث: (ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان) (٢).

٣ - قتال أبي بكر - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة (٣).


(١) سورة الحجرات، الآية: [٩].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين/ ١٨٥٢.
(٣) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين/ ٦٩٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>